للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شكوانا، مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة؛ فتكون أفضل؟

فالجواب عن حديث خباب: بأنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد؛ وهو زوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت؛ فلذلك لم يجبهم، أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد؛ فإنها متأخرة عنه.

واستدل الطحاوي: بحديث المغيرة بن شعبة، قال: كنا نصلي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا: "أبردوا بالصلاة"، الحديث؛ وهو حديث رجاله ثقات، رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن حبان (١).

ونقل الخلال، عن الإمام أحمد: أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

وجمع بعضهم بين الحديثين: بأن الإبراد رخصة، والتعجيل أفضل؛ وهذا على رأي من قال: بأنه أمر إرشاد، وعكسه من جعل الأمر للندب.

وأما الجواب عن أحاديث فضيلة أول الوقت، فإنها عامة، أو مطلقة، والأمر بالإبراد خاص؛ فهو مقدم.

وأما زعم من زعم: أن التعجيل أكثر مشقة، فيكون أفضل؛ فلا التفات له؛ لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق، بل قد يكون الأخف أفضل؛ كما في قصر الصلاة في السفر.


(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٨٧). ورواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٥٠)، وابن ماجه (٦٨٠)، كتاب: الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، وابن حبان في "صحيحه" (١٥٠٥).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>