للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: تصح، نقلها عنه إسماعيل بن سعيد، وأبو داود؛ وهذا قول عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

وقال شيخنا -يعني: موفق الدين بن قدامة-: وهي أصح، واحتج بقصة معاذ هذه، وبصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأصحابه بكل طائفة ركعتين، كان يسلم فيهما بعد كل ركعتين (١)؛ فلا جرم تكون الثانية نفلًا في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ وهي في حق الصحابة فرض (٢).

وفي "الفروع": ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، اختاره الأكثر؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك. وعنه: بلى؛ اختاره في "النصيحة"، و"التبصرة"، وشيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-، والشيخ -يعني: الإمام الموفق-؛ وفاقًا للإمام الشافعي، وذكر وجهًا: لحاجة؛ نحو كونه أحق بالإمامة، واللَّه أعلم (٣).

* * *


(١) رواه أبو داود (١٢٤٨)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (٢/ ٥٩).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>