للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلَّها، حتى شسع نعله" أخرجه الترمذي (١)، والمراد: التكرار للسؤال الواحد، والاستجابة تشمل استجابة الدعاء بإعطاء سؤله، واستجابة المثني بتعظيم ثوابه (٢).

وفي "الفتاوى المصرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية: قد صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه قال: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا؛ أما الركوع، فعظِّموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا فيه في الدعاء، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم" (٣).

قال: وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود؛ تشريفًا للقرآن، وتعظيمًا له ألا يقرأ في حال الخضوع (٤).

وقال في موضع آخر منها: قد تنازع العلماء في الدعاء في الركوع والسجود؛ فقيل: يكره فيهما؛ كقول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وقيل: يكره في الركوع دون السجود؛ كقول مالك، وقيل: لا بأس به في الركوع والسجود؛ كقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب الإمام أحمد.

قال: وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في "الصحيح": أنه كان يدعو في ركوعه وسجوده (٥)، لكن عامة ذلك كان في النافلة (٦)، انتهى.


(١) رواه الترمذي (٣٥٣٦)، كتاب: الدعوات، باب: ليسأل الحاجة مهما صغرت، وقال: حديث غريب.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٠٠).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٢٣٤).
(٥) كما تقدم تخريجه في حديث الباب.
(٦) لم أقف عليه في "الفتاوى المصرية".

<<  <  ج: ص:  >  >>