للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الزمخشري: وإنما لم ينصرف؛ لتكرار العدل فيه، وزعم سيبويه: أن عدم صرفه للعدل والصفة، وتعقبه في "الكشاف": بأن الوصفية لا يعرج عليها؛ لأنها لو كانت مؤترة في المنع من الصرف، لقلت: مررت بنسوة أربع -مفتوحًا- فلما صرفه، علم أنها ليست بمؤثرة، والوصفية ليست بأصل؛ لأن الواضع لم يضعها لتقع وصفًا، بل عرض لها ذلك، نحو: مررت بحية ذراع، ورجل أسد؛ فالذراع والأسد: ليسا بصفتين للحية والرجل حقيقة (١).

(فإذا خشي) المصلي (الصبح)، وفي لفظ: "فإذا خفت الصبح" (٢)؛ أي: دخولَ وقته (صلى واحدة)، وفي رواية: "فأوترْ بواحدة" (٣)؛ أي: ركعة مفردة، (فأوترت له) تلك الركعة (ما صلى) قبلها.

وفيه: حجة لمن جوز الإيتار بواحدة؛ كالإمام أحمد، والشافعي، ومالك في رواية عنه، وهو مذهب الجمهور.

قال في "الفروع": ولا يكره الوتر بواحدة، وفاقًا للشافعي ومالك في رواية، وعن الإمام أحمد رواية ثانية: يكره الاقتصار على ركعة، وقيل: بلا عذر.

وفي "الفصول": إن أوتر بأكثر من ثلاث، فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات؟ قال: وهذا أصح، أو يجلس عقب الشفع ويتشهد، ثم يجلس عقب الوتر ويسلم؟ فيه وجهان: معتمد المذهب: الأول، وأدنى


(١) انظر: "الكشاف" للزمخشري (٥/ ١٣٦).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٠٨٦)، ومسلم برقم (٧٤٩/ ١٤٧).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٦١، ١٠٨٦)، ومسلم برقم (٧٤٩/ ١٤٧، ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>