للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحاصل: أن الوتر اختلف فيه في أشياء، منها: في وجوبه وعدمه: فمعتمد المذهب؛ وفاقًا لمالك والشافعي: أنه سنة.

وقال أبو حنيفة: هو واجب، وخالفه صاحباه؛ فوافقا الجمهور على أنه سنة.

لنا على عدم وجوبه أحاديث:

منها: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أهل القرآن! أوتروا؛ فإن اللَّه يحب الوتر" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، والنسائي، وابن خزيمة في "صحيحه"، وأبو يعلى الموصلي (١)، والطبراني، وغيره (٢).

وروى أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، نحوه، وقال فيه: فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: "ليس لك، ولا لأصحابك" (٣).

وفي حديث علي: أنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة، ولكنه سنة


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٥٢).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ١١٠)، وأبو داود (١٤١٦)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، والترمذي (٤٥٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم، وابن ماجه (١١٦٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر، والنسائي (١٦٧٥)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الأمر بالوتر، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٠٦٧)، وقد رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٦١٨)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (١٧٦٠)، عن علي -رضي اللَّه عنه- موقوفًا بلفظ: "الوتر ليس بحتم، ولكنه سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٣) رواه أبو داود (١٤١٧)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، وابن ماجه (١١٧٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>