للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي حديث أبي هريرة: الخليل بن مرة؛ ضعفه يحيى، والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث (١).

وفي حديث أبي أيوب: محمد بن حسان، وقد ضعفوه، قال الدارقطني: قوله: "واجب" ليس بمحفوظ، لا أعلم أحدًا تابع محمد بن حسان عليه، إنما يروى: "الوتر حق" (٢).

قال ابن الجوزي في "التعليق": قال أصحابنا: لو ثبت لفظة "حق"، فمعناها: أنه مشروع في السنة، وقوله: "ليس منا" إذا صح، المراد به: لم يتخلق بأخلاقنا (٣).

وقد روى حديث أبي أيوب: أبو داود، فقال فيه: "حق على كل مسلم"، ويتأول أنه حق في باب الاستحباب، ولفظه قال: "الوتر حق؛ فمن أحب أن يوتر بخمس، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليوتر" (٤)، وفي لفظ: "فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة"، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وأبو حاتم البستي، والحاكم، وقال: على شرطهما (٥).


(١) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٥٠٥).
(٢) انظر: "سنن الدارقطني" (٢/ ٢٢).
(٣) انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (١/ ٤٥٤).
(٤) رواه أبو داود (١٤٢٢)، كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر.
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤١٨)، والنسائي (١٧١٠)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، وابن ماجه (١١٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وابن حبان في "صحيحه" (٢٤١٠)، والحاكم في "المستدرك" (١١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>