للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن عائشة) أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق (-رضي اللَّه عنها-) , وعن أبيها، (قالت: كان) تقدم غير مرة أن هذه العبارة تفيد الكثرة، أو المداومة (رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)، منها: ركعتان خفيفتان، وهما اللتان كان يفتتح بهما صلاته من الليل، (يوتر من ذلك بخمس) ركعات يسردها سردًا، (لا يجلس في شيء) منها (إلا في آخرها).

قال في "الفروع": وإن أوتر بخمس، سردهن، وكذا السبع، نصَّ عليه، وإن أوتر بتسع، تشهد بعد الثامنة، وسلم بعد التاسعة، قال: في "الخلاف" عن فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-: قصدَ بيانَ الجواز، وإن كان الأفضل غيره، وقد نص الإمام أحمد على جواز هذا (١).

تنبيهات:

الأول: ظاهر صنيع الحافظ: أن هذا الحديث من متفقي الشيخين، وليس كذلك، بل هو من أفراد مسلم، كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي (٢)، ولم ينبه عليه ابن دقيق العيد، وكأن ذلك؛ لكون البخاري خرج ما بمعناه، واللَّه أعلم.

الثاني: مقصود الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: أن يبين بمجموع ما ذكره؛ من كون صلاة الليل مثنى مثنى؛ ليس على إطلاقه، فإنه قد ثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سرد خمس ركعات سردًا، لم يجلس إلا في آخرها، وهذا أدل على الجواز من مفهوم الحصر، من قوله: "صلاة الليل مثنى مثنى" (٣)؛ إذ


= الأوطار" للشوكاني (٣/ ٤٤).
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٨٠).
(٢) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق الإشبيلي (١/ ٤٨٨).
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>