للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضلهما: أتقاهما للَّه، فإن استويا في التقوى، استويا في الدرجة، واللَّه الموفق (١).

الثامن: مقتضى الحديث: اعتبار كون الذِّكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة المكتوبة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ؛ فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد معرضًا، أو كان ناسيًا، أو متشاغلًا بما ورد بعد الصلاة أيضًا؛ كآية الكرسي؛ فلا يضر، وتقييده في حديث كعب بن عجرة -رضي اللَّه عنه- بالمكتوبة؛ كما عند مسلم (٢)، [وعلى هذا، هل] يكون التشاغل بالراتبة بعد المكتوبة فاصلًا بين المكتوبة والذكر المذكور؟، وتوقف فيه في "الفتح" (٣).

وقال ابن نصر اللَّه من علماء مذهبنا في "حواشيه": الظاهر: أن مرادهم أن يقول ذلك وهو قاعد، ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه، فالظاهر: أنه مصيب للسنة -أيضًا-؛ إذ لا تحجير في ذلك، ولو شغل عن ذلك، ثم تذكره، فالظاهر: حصول أجره الخاص له أيضًا إذا كان قريبًا للعذر، أما لو تركه عمدًا، ثم استدركه بعد زمن طويل، فالظاهر: فوات أجره الخاص، وبقاء أجر الذكر المطلق، انتهى، هكذا نقله العلامة النجدي (٤).

والظاهر: أنه لو تركه عمدًا أو لعذر، ومضى زمن طويل، ثم استدركه: لم يحصل له أجره الخاص، ويكون في العبادة سقط، يفهم من أولها، واللَّه تعالى الموفق.

* * *


(١) انظر: "بدائع الفوائد" لابن القيم (٣/ ٦٨٢ - ٦٨٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٢٨).
(٤) "حاشية المنتهى" لعثمان النجدي (١/ ٢٢٢). وكذا نقله البهوتي في "كشاف القناع" (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>