للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن صلاتي)؛ أي: عن كمال الحضور فيها، كذا قيل، والطريق الثانية تقتضي أنه لم يقع شيء من ذلك، وإنما خاف أن يقع؛ لقوله في الرواية الثانية: "فأخاف أن تفتني"، وكذا في رواية مالك: "فكادت" (١).

قال ابن فى قيق العيد: فيه: المبادرة من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مصالح الصلاة، ونفي ما لعله يخدش فيها.

وفيه: دليل على طلب الخشوع في الصلاة، والإقبال عليها، ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها (٢).

ولا يلزم من بعثه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالخميصة لأبي جهم؛ أن يستعملها في الصلاة، ومنه: قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها" (٣).

ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: "كل، فإني أناجي من لا تناجي" (٤).

واستنبط من هذا الحديث: كراهة كل ما يشغل عن الصلاة، من الأصباغ، والنقوش، ونحوها، واللَّه تعالى أعلم (٥).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٨٣).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٩٦).
(٣) رواه مسلم (٢٠٦٨)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم، من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>