للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال -عليه الصلاة والسلام-: "الجمعة حق واجب على كل مسلم، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" رواه أبو داود (١).

وروى ابن ماجه من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "واعلموا أن اللَّه تعالى قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا، فمن تركها في حياتي، أو بعد موتي، وله إمام عادل، أو جائر، استخفافًا بها، أو جحودًا بها، فلا جمع اللَّه له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ولا برَّ له؛ حتى يتوب، فإن تاب، تاب اللَّه عليه" (٢).

وأجمع المسلمون: على وجوب الجمعة.

وفرضت الجمعة بمكة قبل الهجرة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلت بمكة على صفة الجواز، وفرضت بالمدينة، انتهى (٣).

والجمعة: -بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم، وفتحها؛ حكى الثلاثة ابن سيده (٤)، مشتقة من اجتماع الناس للصلاة فيه، قاله ابن


= ابن عمر، وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهم-، وقد انفرد به، فلم يخرجه البخاري في "صحيحه".
(١) رواه أبو داود (١٠٦٧)، كتاب: الصلاة، باب: الجمعة للمملوك والمرأة، عن طارق بن شهاب -رضي اللَّه عنه-.
(٢) رواه ابن ماجه (١٠٨١)، كتاب: الصلاة، باب: في فرض الجمعة، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٤/ ١٨١)، وغيرهما.
(٣) نقله البهوتي في "كشاف القناع" (٢/ ٢١).
(٤) انظر: "المحكم" لابن سيده (١/ ٢١٣)، (مادة: جمع).

<<  <  ج: ص:  >  >>