للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا قلت لصاحبك) من الذين يستمعون خطبة الخطيب، أو غيرهم: (أنصت) عن اللغو، أي: اسكت، يقال: أنصت ينصت إنصاتًا: إذا سكت سكوت مستمع، وقد نصت أيضًا، وأنصته: إذا أسكته، فهو لازم ومتعد (١).

(يوم الجمعة، والإمام يخطب) جملة حالية تخرج ما قبل خطبته، من حين خروجه، وما بعده، إلى أن يشرع في الخطبة.

قال في "الفروع": ويجوز الكلام قبل الخطبة؛ كبعدها، نص عليه الإمام أحمد، خلافًا لأبي حنيفة، وكذا بين الخطبتين، وإذا شرع في الدعاء، ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب، ولو كان غير عدل، إن كان منه بحيث يسمعه، ولو في حال تنفسه؛ لأنه في حكم الخطبة، إلا له، أو لمن كلمه لمصلحة؛ لما نذكره من الأخبار (٢).

ودليل الحرمة: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فقد لغوت)، يقال: لغا يلغو، ولغي يلغى، واللغو واللغي: رديء الكلام، وما لا خير فيه، ويطلق على الخيبة (٣).

وقال [الحافظ جلال الدين السيوطي] (٤): قال الأخفش: الكلام في اللغو: الكلام الذي لا أصل له؛ من الباطل وشبهه، وقال ابن عرفة: اللغو: السقط من القول، وقيل: الميل عن الصواب، وقيل: الإثم؛ كقوله تعالى:


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ٦١).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٩٦)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٧).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١٤).
(٤) كذا في "الأصل": "الحافظ جلال الدين السيوطي". ولعل الشارح -رحمه اللَّه- يريد: "الحافظ ابن حجر"؛ فإن ما سرده من أقوال عن الأئمة في اللغو، هي كذلك في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (٢/ ٤١٤)، ولعله سبق قلم، والعصمة للَّه وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>