للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم: بجلوسه على المنبر، والأول أشهر، وفاقًا لأبي حنيفة، ولو لم يشرع في الخطبة؛ خلافًا لمالك، وظاهر كلام بعضهم: لا، وعند ابن عقيل، وابن الجوزي -من علمائنا-: لا يحرم على من لا يسمعها، خلافا لأبي حنيفة.

قال في "الفروع": يمنع ابتداء التطوع بخروجه؛ لاتصاله بحال الخطبة، والكلام يمكن قطعه، فلا يتصل، وظاهر كلامهم: لا تحريم، إن لم يحرم الكلام فيها، وهو متجه، خلافًا للشافعي (١).

قلت: معتمد المذهب: منع ابتداء النافلة بخروج الإمام (٢)، وتعلق متسع الكلام بالخطبة، والفرق ما أبداه -رحمه اللَّه تعالى-.

الثاني: يجب الكلام لتحذير ضرير، وغافل؛ عن نحو بئر، وَهَلَكَة، ومن يخاف عليه نارًا، أو حية، وتباح الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا ذُكِر سرًا؛ كالدعاء؛ اتفاقًا؛ قاله الشيخ. ويجوز تأمينه على الدعاء، وحمدُه خفية إذا عطس، نصًّا، وتشميتُ عاطس، وردُّ سلام نطقًا، وإشارةُ أخرس مفهومة، ككلام. ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه: الاشتغال بالقراءة، والذكر، والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خفية، وفعله أفضل، نصًّا، فيسجد للتلاوة، وليس له أن يرفع صوته، ولا إقراءُ القرآن، ولا المذاكرةُ في الفقه (٣).

الثالث: معتمد المذهب: حرمة الكلام والإمام يخطب، إلا له، أو لمن كلمه؛ من حين يأخذ في الخطبة، فيمتنع الكلام لمن حضرها، نهى عن


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٩٧ - ٩٨).
(٢) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٤١٩).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>