للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاروق -رضي اللَّه عنه- مدة خلافته، كلهم (يصلون) صلاة (العيدين) عيد الفطر، وعيد النحر (قبل الخطبة) للعيدين، وذكر الخليفتين، وإن كانت الحجة تقوم بفعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إشعارًا بأن ما أحدثه بنو أمية لا مستند لهم فيه، وأن الحكم المذكور لا نسخ يعتريه، ولا تأويل يتطرق إليه.

قال في "الفروع": فلو خطب قبل الصلاة، لم يعتد بالخطبة، ذكره صاحب "المحرر" قول أكثر العلماء، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي (١).

قال شمس الدين في "شرح المقنع": يبدأ في العيد بالصلاة قبل الخطبة، لا نعلم في ذلك خلافًا إلّا ما روي عن بني أمية، وقيل: إنه يروى عن عثمان، وابن الزبير: أنهما فعلا ذلك، ولا يصح عنهما.

قال: وخلاف بني أمية مسبوق بالإجماع، فلا يعتد به، ولأنه مخالف لسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولخلفائه الراشدين، وقد أُنكر على بني أمية فعلهم، وعد منكرًا وبدعة، فروى طارق بن شهاب قال: قدَّم مروان الخطبة قبل الصلاة، فقام رجل، فقال: خالفت السنة، كانت الخطبة بعد الصلاة، فقال: ترك ذاك يا أبا فلان! فقام أبو سعيد: فقال: أما هذا المتكلم، فقد قضى ما عليه، قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رأى منكم منكرًا، فلينكره بيده، فإن لم يستطع، فلينكره بلسانه، فمن لم يستطع، فلينكره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه أبو داود الطيالسي، عن قيس بن مسلم، عن طارق (٢)، ورواه مسلم بمعناه (٣).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١١١).
(٢) رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢١٩٦).
(٣) رواه مسلم (٤٩)، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>