للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل على سنيتها: بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للأعرابي، حين ذكر خمس صلوات، قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا، إلّا أن تتطوع" (١)، ولأنها ذات ركوع وسجود، ولا يشرع لها أذان؛ فلم تكن واجبة؛ كصلاة الاستسقاء.

ودليلنا على الوجوب: قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنحَر} [الكوثر: ٢] , والأمر يقتضي الوجوب، ولأنها من شعائر الدين الظاهرة، فكانت واجبة؛ كالجمعة.

وأما حديث الأعرابي، فليس لهم فيه حجة؛ لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة، فالعيد أولى، على أنه مخصوص بالصلاة على الجنازة والمنذورة؛ فكذلك صلاة العيدين، واللَّه أعلم (٢).

الثالث: أول وقت صلاة العيد: إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وآخره: إذا زالت.

وقال الشافعية: أول وقتها: إذا طلعت الشمس.

والحجة لنا: فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والخلفاء بعده؛ فإنه لم يصل أحد منهم إلّا بعد ارتفاع الشمس، يؤيده الإجماع: أن فعلها حينئذ أفضل، ولم يكن


= "عارضة الأحوذي" (٣/ ٢): لم أعلم أحدًا قال: إنها فرض على الكفاية إلّا أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وهي دعوى لا برهان عليها. فإن قيل: فهل يقاتلون أهل بلد اتفقوا على تركها؟ قلنا: لا نقول ذلك، ومن أصحاب الشافعي من قال: إنهم يقاتلون؛ لأنها من شعائر الإسلام، وفي تركها تهاون في الشريعة، والأول أصح.
(١) رواه البخاري (٤٦)، كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام، ومسلم (١١)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، عن طلحة بن عبيد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>