للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطحاوي من الإجماع على عدم إجزاء المسح على الخفين إذا تخرَّقا حتى يبدو القدمان، فكذلك النعلان لا يُغيِّبان القدمين (١).

قال الحافظ ابن حجر: وهو استدلال صحيح، لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، انتهى (٢).

وقد خالف في ذلك الشيعة، فجوزوا مسح القدمين.

قال ابن خزيمة: لو كان المسح مؤدياً للفرض، لما تَوَعد عليه بالنار. (٣)

وقد تواترت الأخبار عن النبي المختار - صلى الله عليه وسلم - في صفة وضوئه؛ أنه غسل رجليه، كما ستقف عليه - إن شاء الله تعالى -، وهو المبيِّن لأمر الله، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلافُ ذلك، إلا عن علي، وابنِ عباسٍ، وأنسٍ -رضي الله عنهم -، وقد ثبت عنهمُ الرجوعُ عن ذلك.

فقد قال عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى: اجتمع أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين، رواه سعيدُ بنُ منصور (٤).

وأما احتجاجُهم بقراءة الجر في {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] عطفاً على {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦]، فالجوابُ عن ذلك مع ما ذكر من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفعلِه المُعين الغَسْلَ من وجوه:

الأول: أنه قُرىء: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦]-بالنصب- عطفاً على


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٩٧).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٦٨).
(٣) انظر: "صحيح ابن خزيمة" (١/ ٨٣).
(٤) كما نسبه إليه ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٢٦٦)، والسيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>