للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتنزيهه لهن من الخطايا؛ فهو تعليل لخروجهن.

ومعتمد مذهبنا: لا بأس بحضور النساء صلاة العيد، غيرَ مطيبات، ولا لابساتٍ ثيابَ زينة أو شهرة؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وليخرجْنَ تَفِلات" (١)، ويعتزلْنَ الرجال، ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن الخطبة.

نعم، قال ابن حامد: يستحب، واحتج للاستحباب بما روي عن أبي بكر، و [علي] (٢) -رضي اللَّه عنهما-: أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق: أن تخرج إلى العيدين (٣)، وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين (٤)؛ لهذا الحديث، وفي بعض ألفاظه: فأما الحيض فليعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قالت أم عطية: قلت: يارسول اللَّه! إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: "لتلبسها أختها من جلبابها" متفق عليه (٥).

قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد: أن ذلك جائز، لا مستحب.

وكرهه النخعي، ويحيى الأنصاري، وقالا: لا نعرف خروج المرأة في


(١) رواه أبو داود (٥٦٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٧١)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٣٨)، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) في الأصل: "عمر" بدل "علي"، والتصويب من "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٢٣٢) وعنه نقل الشارح -رحمه اللَّه-.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٧٨٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٤٢٢)، عن أبي بكر -رضي اللَّه عنه-.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٧٨٦)، عن علي -رضي اللَّه عنه-.
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٧٨٧).
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>