للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفروع": كجنازة وتراويح، ثم قال: ويكره النداء: حي على الصلاة، ذكره ابن عقيل (١).

(فاجتمعوا) إليه -صلى اللَّه عليه وسلم-، (وتقدم) عليهم، (فكبر) تكبيرة الإحرام، (وصلى) بهم (أربع ركعات في ركعتين)، فأتى بركوعين في كل ركعة، (وأربع سجدات)، فأتى في كل ركعة بسجدتين، كما تأتي صفة صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- الكسوفَ في الحديث الثالث.

فدل هذا الحديث على: مشروعية صلاة الكسوف، وقد ذكرنا أنها آكدُ النوافل صلاةً عند علمائنا، قال في "شرح المقنع": صلاة الكسوف سنة مؤكدة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلها، وأمر بها، وجمع الناس لها، مظهرًا لذلك، وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد.

قال: ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في مشروعيتها لكسوف الشمس، فأما خسوف القمر، فأكثر أهل العلم على أنها مشروعة له، فعله ابن عباس، وبه قال عطاء، والحسن، والنخعي، والشافعي، وإسحاق.

وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة. وحكى عنه ابن عبد البر، وعن أبي حنيفة: أنهما قالا: يصلي الناس لخسوف القمر وحدانًا، ركعتين ركعتين، ولا يصلون جماعة؛ لأن في خروجهم إليها مشقة (٢).

ويرد هذا ما يأتي في الحديث: "إن الشمس والقمر آيتان"، وفيه: "فصلوا وادعوا" (٣)، فأمر بالصلاة لهما أمرًا واحدًا؛ فالتفرقة بينهما في الحكم بلا دليل تعسف.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٨٤).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٤١٦).
(٣) انظر: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>