للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحول رداءه حال استقبال القبلة، وفي لفظ لمسلم: فحول رداءه حين استقبل القبلة (١)، فيستحب التحويل للإمام والمأموم، في قول أكثر أهل العلم.

وحكي عن سعيد بن المسيب، وعروة، والثوري: أن التحويل مختص بالإمام، وهو قول الليث، وأبي يوسف، ومحمد؛ لأنه إنما نقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دون أصحابه.

وقال أبو حنيفة: لا يسن التحويل لهما؛ لأنه دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية. والحديث الصحيح الصريح قد جاء بالتحويل، فلا يعدل عنه (٢).

قال في "مختصر الفتاوى المصرية": تحويل الرداء ليتحول القحط عن الناس.

قال في "شرح المقنع": قد فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما فعله ثبت في حق أصحابه، ما لم يقم دليل على اختصاصه به، كيف وقد عقل المعنى في ذلك؟! وهو التفاؤل بقلب الرداء؛ ليقلب اللَّه ما بهم من الجدب إلى الخصب، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث.

وفي لفظ في حديث عبد اللَّه بن زيد، عند الإمام أحمد: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- تحول إلى القبلة، وحول رداءه، فقلبه ظهرًا لبطن، وتحول الناس معه (٣)، فصفة القلب: أن يجعل ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين،


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٨٩٤/ ١).
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٤١)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٩/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>