للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية، فلا بأس؛ لحصول المقصود، وهو الحراسة، لكن الأولى أن يفعل كما فعل -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال في "الوجيز": الصحيح من المذهب: أن الأَوْلى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أولًا (١).

قال في "النكت": هذا الصواب (٢)، واختاره المجد في "شرحه"، وجزم به في "المغني" (٣)، و"الشرح" (٤)، و"النظم"، وقدمه في "الفروع" (٥).

والموجود من نص الشافعي: أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى.

قال بعض أصحابه: لعله سها، أو لم يبلغه الحديث، ومشى جماعة من أصحابه من العراقيين على مقتضى الحديث، وبعض الخراسانيين من أصحابه مع نصه؛ كالغزالي في "الوسيط" (٦)، ومنهم من ادعى: أن في الحديث رواية كذلك.

قال ابن دقيق العيد: وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية، حتى يسوغ الترجيح، انتهى (٧).


(١) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٣٤٧).
(٢) انظر: "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" لابن مفلح (١/ ١٣٨).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٣٠ - ١٣١).
(٤) انظر: "الشرح الكبير" لابن أبي عمر المقدسي (٢/ ١٢٨).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٦٣). وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٦) انظر: "الوسيط" للغزالي (٢/ ٢٩٩).
(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٥٥ - ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>