للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسامعًا، [. . . . .] (*) بتركهم السجودَ مع الإمام في الركعتين (١).

الثاني: روي من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- أيضًا، قال: كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذات الرقاع، وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربع، وللقوم ركعتان. متفق عليه (٢).

ويجوز أن يصلي المقصورة بكل طائفة ركعة، فتكون له ركعتان، ولكل طائفة من المأمومين ركعة بلا قضاء، ومنعه أكثر علمائنا (٣).

وقد رويت صلاة الخوف من وجوه متعددة -كما مر- ومختار إمامنا؛ كالمالكية والشافعية: صلاة الخوف على رواية سهل، وابن خوات، على اختلاف بينهم، نبهنا عليه.

ومختار أبي حنيفة: رواية ابن عمر، كما نبهنا على ذلك، واللَّه أعلم.

الثالث: إذا اشتد الخوف، صلوا رجالًا وركبانًا، للقبلة وغيرها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩].

قال ابن عمر: فإن كان الخوف أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، [أ] وركبانًا، مستقبلي القبلة، [أ] وغير مستقبليها. متفق عليه، زاد البخاري: قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤)، ورواه ابن ماجه مرفوعًا (٥).


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: غير واضحة بالمطبوع، وفي "مطالب أولي النهى": " لأنه ظلم بتركهم السجود مع الإمام في الركعتين"

(١) انظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (١/ ٧٤٢).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٩٠٦)، وعند مسلم برقم (٨٤٣).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٦٩).
(٤) تقدم تخريجه عندهما.
(٥) تقدم تخريجه عنده برقم (١٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>