للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به (١)، ولا أعلم أحدًا قال بالزيادة على سبع إلا عبد اللَّه بن مسعود (٢)، والأفضل: ألا يزيد على أربع؛ لأن فيه خروجًا من الخلاف (٣).

قال في "شرح المقنع": وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعًا؛ منهم: عمر، وابنه، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن أبي أوفى، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعقبة بن عامر، وابن الحنفية، وعطاء، والأوزاعي؛ وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والثوري، والشافعي، واللَّه أعلم (٤).

وفي الحديث: جواز الصلاة على الغائب عن البلد، ولو دون مسافة القصر، وسواء الإمام والآحاد؛ نص عليه الإمام أحمد، وسواء كان في قبلته، أو ورائه؛ وهذا مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا تجوز، وهي رواية عن الإمام أحمد.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: عدم الجواز إن كان صُلِّي عليه، وقال: لا يُصلَّى كل يوم على كل غائب؛ لأنه لم ينقل، يؤيده قول الإمام أحمد: إن مات رجل صالح، صُلي عليه، واحتج بقصة النجاشي هذه.

قال في "الفروع": فإن كان الميت خارج السور، أو ما يقدر سورًا: لم يصل عليه؛ لأنه لا بد من انفصاله عن البلد، بما يعد الذهاب إليه نوع سفر.


(١) انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود" (ص: ٢١٧).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٤٠٣)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١١٤٥٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٧)، وغيرهم، بلفظ: "كبروا ما كبر إمامكم، لا وقت ولا عدد".
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢).
(٤) المرجع السابق، (٢/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>