للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه: تستحب تسوية الصف في صلاة الجنازة؛ نص عليه الإمام أحمد.

وقيل لعطاء: أخذ على الناس أن يصفوا على الجنازة؛ كما يصفون في الصلاة؟ قال: لا، قوم يدعون ويستغفرون (١)!

قال في "شرح المقنع": كره الإمام أحمد قول عطاء هذا، وقال: يسوون صفوفهم؛ فإنها صلاة، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا. متفق عليه (٢)، وعن أبي المليح: أنه صلى على جنازة، فالتفت فقال: استووا، ولتحسن شفاعتكم (٣)، رواه النسائي، ولفظه: عن الحكم بن فروخ، قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة، فظننا أنه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم، ولتحسن شفاعتكم، وفيه عن ميمونة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس، إلا شفعوا فيه" فسألت أبا المليح عن الأمة، قال: أربعون (٤).

* * *


(١) رواه الصنعاني في "الأمالي" (ص: ٩٦).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر المقدسي (٢/ ٣٥٠).
(٤) رواه النسائي (١٩٣٣)، كتاب: الجنائز، باب: فضل من صلَّى عليه مئة، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٣٤)، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>