للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (-رضي اللَّه عنها-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب يمانية) -بتخفيف الياء (١) - نسبة إلى اليمن (٢) (بيض) زاد في لفظ في "الصحيحين": سحولية (٣) -بفتح السين المهملة، وتشديد المثناة التحتية- نسبة إلى السحول، وهو القصار؛ لأنه يسحلها؛ أي: يغسلها، أو إلى سحول: قرية باليمن، وقيل: -بالضم-: اسم القرية أيضًا (٤).

قال في "شرح المقنع": الأفضل عند إمامنا الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض، لا يزيد عليها، ولا ينقص منها.

قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، وهو مذهب الشافعي (٥).

ويستحب كون الكفن أبيض؛ للحديث، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم" رواه النسائي (٦).

وحكي عن أبي حنيفة: أن المستحب أن يكفن في إزار ورداء وقميص؛


(١) في الأصح، كما قال الزركشي في "النكت" (ص: ١٥٨).
(٢) قال الجوهري في "الصحاح" (٦/ ٢٢١٩)، (مادة: يمن): اليمن: بلاد العرب، والنسبة إليها يمنيٌّ، ويمانٍ -مخففة-، والألف عوض من ياء النسب، فلا يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول: يمانيٌّ -بالتشديد-.
(٣) كما تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٣٤٧).
(٥) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٣٢٢).
(٦) رواه النسائي (١٨٩٦)، كتاب: الجنائز، باب: أي الكفن خير؟، عن أبي المهلب سمرة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>