للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في "مجمع البحرين": هذا المنصوص للحديث، فإنه لو لم يؤثر غمسُها في الماء، لم يكن للحديث فائدة، فأما غمسُ يدِ المستيقظ من نوم النهار، فلا يؤثر، روايةً واحدةً، وسَوَّى الحسنُ بينهما (١)، ولنا: أن الحديث دل على تخصيص نوم الليل بقوله: "لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"، والمبيت إنما يكون في الليل خاصة، ولا يصح قياسُ نوم النهار عليه؛ لأن الغسلَ وجبَ تعبداً، فلا تصح تعديتُه، وأيضاً الليلُ مَظِنةُ الاستغراقِ في النوم فيه، وطول مدته، فاحتمالُ ما يحدثُ لليد فيه أكثرُ من نوم النهار. قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - في رواية الأثرم: الحديثُ في المبيت بالليل، فأما النهار، فلا بأسَ (٢).

الثالث: يتفرع على رواية وجوب غسل اليدين، وأن غمسها في الماء اليسير يؤثر فيه، مسائل:

منها: لا بد -على المذهب المعتمد- من غمس كل اليد، ولو بلا نية، أو بعضِها بنية.

ومنها: غمسُها بعد غسلها دون الثلاث؛ كغمسها قبل غسلها؛ لبقاء النهي على الأصح.

ومنها: لا فرق بين أن يكون النائم مطلقَ اليد، أو مشدودَها، أو في جراب، أو بات مكتوفاً؛ لعموم الأخبار، ولأن الحكم إذا تعلق بالمظنة تسقط حكم الحكمة؛ كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم في حق الصغيرة، والآيسة.


= طبقات الحنابلة" لابن رجب (٢/ ٤٩)، و"معجم مصنفات الحنابلة" لعبد الله الطريقي (٣/ ١٢).
(١) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٢٢).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>