للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تحريم (١)؛ بدليل قولها: (ولم يعزم علينا) -بضم الياء، وفتح الزاي، مبنيًا للمفعول-؛ أي: نهيًا غير محتم، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، وهذا قول الجمهور (٢).

قال في "شرح المقنع": كره ذلك ابن مسعود، وابن عمر، وأبو أمامة، وعائشة، ومسروق، والحسن، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق (٣).

ورخص فيه مالك، وكرهه للشابة، وقال أَبو حنيفة: لا ينبغي (٤).

واستدل للجواز: بما رواه ابن أبي شيبة، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في جنازة، فرأى عمر -رضي اللَّه عنه- امرأة، فصاح بها، فقال: دعها يا عمر. . .، الحديث، وأخرجه ابن ماجه برجال ثقات (٥).

وأما ما رواه ابن ماجه أيضًا وغيره، مما يدل على التحريم؛ فضعيف، وهو ما رواه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج، فإذا نسوة جلوس، قال: "ما يجلسكن؟ "، قلن: ننتظر الجنازة، قال: "هل تغسلن؟ "، قلن: لا، قال: "هل تحملن؟ "، قلن: لا، قال: "هل تدلين فيمن يدلي؟ "، قلن: لا، قال: "فارجعن مأزورات غير مأجورات" (٦).


(١) قاله القرطبي في "المفهم" (٢/ ٥٩١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٤٥).
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٣٦٤).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٦٨).
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١٢٩٥)، وابن ماجه (١٥٨٧)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في البكاء على الميت.
(٦) رواه ابن ماجه (١٥٧٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>