قال أَبو المعالي: يمنعن من اتباعها، وذكره بعضهم قول الجمهور من العلماء.
وقال أَبو حفص: هو بدعة، ويجب طردهن، فإن رجعن، وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا في وجوههن التراب، قال أَبو حفص: ويحرم بلوغها المقبرة؛ للخبر في ذلك، ثم يحمل على وقت تحريم زيارتهن، ذكر ذلك علماؤنا، وهو تلخيص ما في "الفروع"(١).
تنبيه: الذي تدل عليه الأحاديث: حرمة اتباع النساء الجنائز، وهو مخالف لحديث أم عطية، وحديث أم عطية أصح؛ فإنه متفق عليه، وما سواه لا يقاد به، فضلًا عن أن يقاومه، لا جرم وجب الأخذ بما دل عليه من الكراهة، دون التحريم، هذا إذا لم يبد منهن محظور، وإلا، حرم؛ اتفاقًا، واللَّه أعلم.