للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الفروع": يستحب الإسراع بها دون الخبب؛ وفاقًا، نص عليه الإمام أحمد، زاد ابن الجوزي: وفوق السعي، وعند القاضي: لا يخرج عن المشي المعتاد كما ذكرناه عنه آنفًا، قال: وتراعى الحاجة، نص عليه؛ وفاقًا (١).

فوائد:

الأولى: يستحب التربيع في حمل الجنازة، ومعناه: الأخذ بقوائم السرير الأربع، وهو سنة؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي، وقاله المالكية، وصفته: أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يُمنى النعش على كتفه اليسرى يبدأ بمقدمتها، نقله الجماعة؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي. وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أنه يبدأ بالمؤخرة (٢).

ودليل استحبابه ذلك: قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "إذا تبع أحدكم جنازة، فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر؛ فإنه من السنة" رواه سعيد في "سننه" (٣)، وهذا يقتضي سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ولا يكره حمله بين العمودين، كل واحد من العامودين على عاتقه؛ خلافًا لأبي حنيفة، وليس حمل الميت بين العمودين كل واحد على عاتق الحامل له بأفضل من التربيع؛ خلافًا للشافعي.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٢٠٢).
(٢) المرجع السابق، (٢/ ٢٠١).
(٣) ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٥١٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩٥٩٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>