للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صنف أقلُّ الجمع، وهو ثلاثة، إلا ما استثني (١).

الثالث: يجب إخراج زكاةٍ على الفور، ولا يجوز تأخيره عن وقت وجوبها مع إمكانه، إلا إن خاف ضررًا؛ كرجوع ساعٍ، أو خوفِه على نفسه، أو ماله، ونحوه، أو أخرها لمن حاجتُه أشدُّ، أو لقريب، أو جار، أو لتعذر إخراجِها من النصاب، لغيبته، أو غيرها.

فإن جحد وجوبها، فإن كان جهلًا -ومثلُه يجهلُه-؛ كقريب عهد بالإسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة يخفى عليه، عُرِّفُ ذلك، ونُهي عن المعاودة، فإن أصرَّ، أو كان عالمًا بوجوبها، كفر، وأُخذت منه إن كانت وجبت، واستُتيب ثلاثة أيام وجوبًا، فإن لم يتب، قُتل كفرًا وجوبًا.

ومن منعها بخلًا بها، [أ] وتهاونًا، أخذت منه، وعزَّره إمام عدل فيها، أو عامل زكاة، إلا أن يكون المانعُ جاهلًا.

فإن كان المنع لكون الإمام لايعدل فيها؛ بأن كان يضعها في غير مواضعها، لم يعزَّر.

وإن غَيَّبَ مالَه، أو كتمَه، وأمكن أخذُها، أُخذت منه من غير زيادة، وإن لم يمكن أخذُها، استُتيب ثلاثة أيام وجوبًا، فإن تاب وأَخرجَ، وإلا قُتل حدًّا، وأُخذت من تركته، واللَّه تعالى الموفق (٢).

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (واتَّقِ) يا معاذُ (دعوةَ) الشخصِ (المظلوم) من ذكر وأنثى؛ (فإنه)؛ أي: الشأن والأمر، والفاء للتعليل؛ أي: لأنّه (ليسَ بينها)؛ أي: دعوة المظلوم (وبين اللَّه) -عزَّ وجلَّ- (حجابٌ) يحجبها عنٍ الوصول إليه -جلَّ شأنه-، وهو يجيبها ولا بد، بعد النهي عن أخذ كرائم الأموال، إشعارٌ


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٨١).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٥٥ - ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>