وقال أَبو حنيفة: إذا كانت سائمة الخيل ذكورًا وإناثًا، ففيها الزكاة، وإذا كانت ذكورًا منفردة، أو إناثًا منفردة، فعنه في ذلك روايتان؛ من حيث إنّ النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وحيث وجبت الزكاة، فهو مخير بين أن يُخرج عن كل فرس دينارًا، أو يُقَوَّم ويُخرج عن كل مئتي درهم خمسةَ دراهم (١).
وأمّا البغالُ والحميرُ، فلا زكاة فيها اتفاقًا، ما لم تكن معدة للتجارة، فحكمُها حكم التجارات، واللَّه أعلم.
(وفي لفظ) من حديث أبي هريرة عند مسلم: (إلا) أنّها تجب (زكاةُ الفطرِ في الرقيق).
قال الحافظ عبدُ الحق الإشبيلي في "الجمع بين الصّحيحين": ولم يقل البخاري: "إلا صدقة الفطر"، نعم، صح فيهما من حديث ابن عمر وغيره -رضي اللَّه عنهم-: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرضَ زكاةَ الفطرِ من رمضانَ على النّاس صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، ويأتي في زكاة الفطر.