للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(عن أبي هريرةَ) أيضًا (-رضي اللَّه عنه-، قال: بعثَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) الإمامَ (عمرَ) بنَ الخطّاب (-رضي اللَّه عنه-) عاملًا (على الصدقة)، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية له أيضًا: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمرَ ساعيًا على الصدقة (١)، وأما لفظ البخاري، فقال: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصدقة.

فزعم بعضُهم أنها صدقةُ تطوُّع، ورجَّحه بعض المحققين؛ تحسينًا للظن بالصّحابة؛ إذ لا يظن بهم منعُ الواجب، وعلى هذا، فعذرُ خالدٍ واضح؛ لأنّه أخرج ماله في سبيل اللَّه، فما بقي له مال يحتمل المواساة، وتُعقب بأنّهم ما منعوه جحدًا ولا عنادًا، فالظاهر أنّها الصدقة الواجبة؛ لتعريف الصدقة باللام العهدية.

وقال الإمام النّووي: إنّه الصحيح المشهور (٢).

ويؤيده رواية مسلم المذكورة؛ فإنّها مُشعرة بأنّها صدقةُ الفرض؛ لأنَّ صدقة التطوع لا تُبعث عليها السعاة (٣).


= و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٥٧)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٦٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٢١٢).
(١) قلت: كذا نقله الشارح -رحمه اللَّه- عن الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٣٣٢): أن مسلمًا رواه بهذا اللفظ من طريق ورقاء، عن أبي الزناد، به. وليس هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ من رواية مسلم، إنما لفظه فيه ما قد ساقه المصنف -رحمه اللَّه- هنا وهو: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر ساعيًا على الصدقة". نعم رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٣٣٠)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ١٢٣)، وغيرهما من طريق ورقاء، عن أبي الزناد، باللفظ الذي ذكره الحافظ، وعنه نقله الشارح -رحمه اللَّه-.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٥٧).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٥٧ - ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>