للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى المؤلَّفة قلوبُهم من الغنائم، فلا مدخلَ لذلك في الزكاة، إلا أن يُقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخُمس (١).

* الثّاني: المؤلَّفة قلوبُهم: هم رؤساء قومهم ممن يُرجى إسلامه، أو كَفُّ شَرِّه، ومسلمٌ يرجى بعطيته قوةُ إيمانه، أو إسلامُ نظيره، أو نصحُه في الجهاد، أو ذَبُّه عن الدين، أو قوة أخذ الزكاة من مانعها، أو كَفُّ شره، ويقبل قوله في ضعف إسلامه، لا أنه مطاع، إلا ببينة، ويعطى الغنيُّ منهم والفقير ما يرى الإمام، والأصح: ما يحصل به التأليف؛ لأنّه المقصود، ولا يزاد على ذلك لعدم الحاجة.

ومعتمد المذهب: بقاءُ حكم المؤلَّفة قلوبهم إلى الآن.

وعنه: أنّ حكمهم قد نُسخ، وهو مذهب أبي حنيفة (٢).

وقال الشّافعيّ: هم ضربان: كفار، ومسلمون، فمؤلَّف الكفار ضربان: ضربٌ يرجى خيره، وضرب يكف شره (٣).

وكان النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ على قولين:

أحدهما: يعطون، ولكن من غير الزكاة.

والآخر: لا يعطون من الزكاة، ولا من غيرها.

فعلى القول الذي يعطون، من أين يعطون؟

إنّما يعطون من سهم المصالح، لا من الزكاة.


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٩٥).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣)، و"الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٧١).
(٣) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>