للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن أبي سعيد) سعد بنِ مالكٍ (الخدريِّ -رضي اللَّه عنه-، قال: كنا) معشرَ الصّحابة (نُعطيها)، أي: صدقة الفطر، وفي لفظ: كنا نُطعم الصدقة (١)؛ يعني: زكاة الفطر، وفي لفظ: كنا نخرج زكاةَ الفطر (٢) (في زمان النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-)، وفي لفظ: رسول اللَّه (٣)، هذا له حكمُ الرفع؛ لإضافته إلى الزمن النّبوي (صاعًا من طعام)، وهو البر؛ لقوله: (أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير).

قال التوربشتي: والبر أعلى ما كانوا يقتاتونه في الحضر والسفر، فلولا أنّه أراد بالطعام البر، لذكره عند التفصيل.

وحكى المنذري في "حواشي السنن" عن بعضهم: اتفاق العلماء على أنّه المراد هنا.

وقال بعضهم: كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتّى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فُهم منه سوقُ القمح، وإذا غلب العرف، نزل اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعمالُ اللفظ فيه كان خطورُه عند الإطلاق أقربَ.

وتعقبه ابنُ المنذر بما في حديث أبي سعيد: فلما جاء معاوية، وجاءت


= مسلم" للنووي (٧/ ٦٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٩٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٨٣٦)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٧٣)، و"طرح التثريب" للعراقي (٤/ ٤٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٣٧٣)، و"عمدة القاري" للعيني (٩/ ١١٢)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٧)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٣٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٢٤٩).
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٣٤).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٣٥)، ومسلم برقم (٩٨٥/ ١٧، ١٩ - ٢٠).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>