للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيفٌ عندهم. قال الإمام أحمد: ليس بصحيح، إنّما هو مرسل (١).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رَوَّحَ اللَّه روحه-: أنّه يجزىء نصفُ صاع من بر، وقال: هو قياس المذهب في الكفارة (٢)، وإنّه يقتضيه ما نقله الأثرم وفاقًا لأبي حنيفة.

قال في "الفروع": كذا قال، قال: مع أنّ القاضي قال عن الصاع: نص عليه في رواية الأثرم، فقال: صاع من كل شيء (٣).

قال في "الفروع": وقد ذكر الجوزجاني، وابن المنذر، وغيرهما: أنّ أخبار نصف صاع لا تثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

(أو)؛ أي: وكنا نعطيها -يعني: زكاة الفطر- في زمان النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (صاعًا من أَقِط).

قال في "المطلع": إنّ ابن سيدَهْ ذكر في "محكمه" (٥): أنّ في الأقط أربعَ لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكسر القاف مع فتح الهمزة. قال: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض.

وقال ابن [الأعرابي] (٦): يعمل من ألبان الإبل خاصة (٧).


= باب: من روى نصف صاع من قمح.
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٤٠٦).
(٢) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢/ ١٠٣).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(٤) المرجع السابق، (٢/ ٤٠٧).
(٥) انظر: "المحكم" لابن سيده (٦/ ٤٦٧).
(٦) في الأصل: "العربي" والصواب ما أثبت.
(٧) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>