للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: والحال أنّه (صائم)، سواء كان الصّوم فرضًا أو نفلًا، (فأكل أو شرب)، سواء كان الأكل أو الشرب قليلًا أو كثيرًا.

وقد روى عبد الرزاق، عن عمرو بنِ دينار: أنّ إنسانًا جاء إلى أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، فقال: أصبحتُ صائمًا، فنسيتُ فطعمتُ، فقال: لا بأس، قال: ثمَّ دخلتُ على إنسان، فنسيت فطعمت وشربت، فقال: لا بأس، اللَّه أطعمك وسقاك، قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت، فقال أَبو هريرة: أنت إنسانٌ لم تتعوَّدِ الصّيام (١).

قال في "الفروع": وإنما يُفطر إذا فعل شيئًا من المفطرات عامدًا ذاكرًا لصومه، مختارًا، فلا يفطر ناسٍ؛ خلافًا لمالك، نقله الجماعة، ونقله ابن عقيل في مقدمات الجماع، وذكره الخرقي في الإمناء بقبلة أو تكرار نظر، وأنه يفطر بوطئه دون الفرج ناسيًا (٢).

(فليتم) -بفتح الميم، ويجوز كسرها على التقاء الساكنين- (صومَه) مفعول "يتم"، فسماه -صلى اللَّه عليه وسلم- صومًا، والظاهر: حملُهُ على الحقيقة الشرعية، وإذا كان صومًا، وقع مجزيًا، ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء (٣).

ورواه الدارقطني، بمعناه، وزاد: "ولا قضاءَ عليه" (٤)، وفي لفظ: "من أفطرَ يومًا من رمضان ناسيًا، فلا قضاءَ عليه ولا كفارةَ" رواه الدارقطني. وقال: تفرد به ابنُ مرزوق، وهو ثقة (٥).


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٣٧٨).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٩).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٧٢).
(٤) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١٧٩).
(٥) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>