للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحكم إلى فاعلها، ولا يؤاخَذ فيها، واللَّه أعلم (١).

تنبيه:

اختلف العلماء في جماع الناسي، هل يوجبُ فسادَ الصّوم، ويوجب الكفارة، أم لا؟

فمعتمد المذهب: أنّ الناسي كالعامد، نقله الجماعة، واختاره الأصحاب؛ وفاقًا لمالك، والظاهرية.

وعنه: لا يُكَفِّر، اختاره ابنُ بطة؛ وفاقًا لمالك في رواية.

وعنه: لا يقضي، اختاره الآجري، وأبو محمد الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشّافعي.

وذكر في "شرح مسلم" (٢) أنّه قول جمهور العلماء (٣).

قال ابن دقيق العيد: ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه -أي: من الأكل والشرب-، فإنما طريقه القياس، والقياسُ مع الفارق متعذِّر، إلا إذا بيَّن القائسُ أَنّ الوصفَ الفارقَ مُلْغى؛ فإنّ نسيانَ الجماع نادرٌ بالنسبة إليه (٤).

ويأتي الكلام على جماع الصائم في الحديث الآتي، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٢٠).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٢٢٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٥٧).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>