للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المفطر. . . إلخ. وذلك إنما يتأتى في الصوم الواجب، وأما النفلُ، فلا يحسن أن يُعاب على تركه (١).

وفيه رد على مَنْ أبطلَ صوم المسافر؛ فإن ترك الصحابة -رضي اللَّه عنهم- الإنكارَ على الصائم يُشعر بأنه من المتعارَف عندهم.

وفي حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- عند مسلم: كنا نغزو مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يجدُ الصائمُ على المفطِر، ولا المفطِرُ على الصائم (٢)، يرون من وجدَ قوةً فصامَ، فإن ذلك حسن، ومَن وجد ضَعْفًا فأفطر: أن ذلك حسن، وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو رافعٌ للنزاع، قامعٌ للدفاع (٣).

وأصرح من هذين الحديثين في الدلالة على جواز الفطر والصوم:

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٢٤).
(٢) رواه مسلم (١١١٦)، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>