للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب أبي حنيفة: يجوز عن واجبٍ للمسافر، ولأصحابه خلاف في المريض؛ لأنه لا يخير، بل إن تضرر، لزمه الفطر، وإلا، لزمه الصوم.

والأصحُّ عن أبي حنيفة: لا يصح النفل.

ومن نوى الصوم في سفره، فله الفطر، وفاقًا، فعلى هذا: لا كفارة بالجماع؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي.

وعن مالك رواية: عليه الكفارة.

نعم، له الجماع بعد فطره بغيره؛ كفطره بسبب مباح، مع أن مذهبه أن الأكل والشرب كالجماع.

ومن نوى الصوم، ثم سافر في أثناء اليوم طوعًا أو كرهًا، فالأفضلُ عدمُ الفطر، وله الفطرُ، لظاهر الآية، والأخبار الصريحة، وعنه: لا يجوز، وهو مذهب الثلاثة، ووافق المدنيون من أصحاب مالك إمامَنا على جواز الفطر، واللَّه تعالى الموفق (١).

* * *


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٣ - ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>