للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالسبع إن كان متجهاً، فذاك، وإلا، فكلٌّ ملومٌ في ترك العمل به، قاله ابن دقيق العيد (١).

وقد اعتذر بعضهم عن العمل بمقتضاه بالإجماع على خلافه، ونظر فيه غير واحد؛ لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري، وهو مروي عن الإمام أحمد أيضاً من رواية حرب الكرماني عنه.

قال في "الفروع": وتُغسلُ نجاسةُ كلبٍ، نص عليه؛ وفاقاً للشافعي، وقيل: ولوغه؛ وفاقاً لمالك تعبداً، سبعاً؛ وفاقاً لمالك والشافعي، وعنه: ثمانياً، انتهى (٢).

قال الحافظ ابن حجر: ونُقل عن الشافعي أنه قال: هو حديث لم أقف على صحته، قال: ولكن هذا لا يثبت العذرَ لمن وقف على صحته.

وجنح بعضُهم إلى ترجيح حديث أبي هريرة على حديث ابن مُغَفل، والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع، والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة، بلا عكس، وزيادة الثقة مقبولة، ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب، لم نقل بالتتريب أصلاً؛ لأن رواية مالك بدونه أرجحُ من رواية مَنْ أثبتَه، ومع ذلك قلنا به؛ أخذاً بزيادة الثقة.

وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز، فإنه لما كان التراب جنساً غير الماء، جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدوداً باثنتين، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله: "وعفروه الثامنة" ظاهر في كونها غسلة مستقلة،


(١) انظر ما أورده الشارح من كلام الطحاوي في: "شرح معاني الآثار" له (١/ ٢٣)، وما أورده من تعقبات عليه: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (١/ ٢٦ - ٢٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٧٧).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>