للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: "أيام البيض" -بغير واو- (١).

ففي هذا الحديث: استحبابُ صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

وفي "مسلم" عن معاذة العدوية: أنها سألت عائشةَ -رضي اللَّه عنها- زوجَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم (٢).

قال في "الفروع": يستحب صومُ ثلاثة أيام من كل شهر، وأيامُ البيض أفضلُ؛ وفاقًا للشافعي، نص على ذلك الإمام أحمد؛ للأخبار الصحيحة في ذلك، وأنه صومُ الدهر، وفي بعضها: كصوم الدهر (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره: مراده: أن من فعل هذا، حصل له أجرُ صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة (٤)، وهذا أولى مما قدمناه في شرح حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

والأيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.

قال في "الفروع": سميت بذلك؛ لبياض ليلها، وذكر أَبو الحسن التميمي (٥):


(١) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤٩٩)، وفي "المعجم الأوسط" (٧٥٥٠)، وفي "المعجم الصغير" (٩١٣).
(٢) رواه مسلم (١١٦٠)، كتاب: الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٧٩).
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٢/ ٣٠٣).
(٥) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد أَبو الحسن التميمي، حدث عن أبي بكر النيسابوري، ونفطويه، والمحاملي، وغيرهم، وصحب أبا القاسم الخرقي، وصنف كتاب: "البيان على من خالف القرآن، وما جاء فيه من صفات الرحمن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>