للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "شرح مسلم": صححه الأئمة (١).

قال في "الفروع": ولأنه يومٌ تعظمه اليهود، ففي إفراده تشبهٌ بهم.

قال الأثرم: قال أَبو عبد اللَّه: قد جاء فيه حديثُ الصماء، وكان يحيى بن سعيد يَتَّقيه، وأبى أن يحدثني به.

وذكر الإمام أحمد حديثَ أم سلمة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم السبتَ والأحدَ، ويقول: "هما عيدانِ للمشركين، فأنا أُحِبُّ أَنْ أُخالفَهم" رواه الإمام أحمد، والنسائي، وصححه جماعة، وإسناده جيد (٢).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أُريد إفراده، لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ، أو منسوخ؛ فإن هذه طريقة قدماء أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه؛ كالأثرم، وأبي داود، وقال: وإن أكثر أصحاب الإمام أحمد الأخذ بالحديث، ولم يذكر الآجري غيرَ صوم يوم الجمعة، فظاهره: لا يكره غيره، انتهى (٣).


= (٢٧٥٩)، والترمذي (٧٤٤)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم يوم السبت، وابن ماجه (١٧٢٦)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم السبت، والحاكم في "المستدرك" (١٥٩٢).
(١) لم أقف عليه في "شرح مسلم"، وقد ذكره النووي في "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٤٥١)، وعنه نقل ابن مفلح في "الفروع"، فقال: قال صاحب "شرح مسلم"، وعن "الفروع" نقل الشارح -رحمه اللَّه-، فلعله ظن أن كلام النووي في "شرح مسلم"، والعصمة للَّه وحده.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٢٣)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٢٧٧٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>