للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاحتباء، وعن الإمام أحمد: يكره، وعنه: المنع، ويحرم مع كشف عورته، انتهى (١).

(و) نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- (عن الصلاة بعد الصبح)، (و) بعدَ (العصر)، وتقدم الكلام على هذه الأحكام في محالها من الصلاة.

(أخرجه) أي: حديثَ أبي سعيد هذا- الإمامُ (مسلم) بنُ الحجاج في "صحيحه" (بتمامه) على هذا النسق، (وأخرج) الإمام محمد بن إسماعيل (البخاريُّ) في "صحيحه" منه (الصوم فقط) من غير ذكر الصماء والاحتباء وما بعدهما (٢)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٢) قلت: قد ذهل الشارح -رحمه اللَّه- عن تخريج المصنف -رحمه اللَّه-، وقد بيَّنا في صدر الحديث سهو المصنف، أو سبق قلمه فيما قاله، فانظره في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>