للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الصحيحين" عن علي بن الحسين، قال: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، وعنده أزواجهُ، فَرُحْنَ، فقال لصفيةَ بنتِ حُيي: "لا تعجلي حتى أنصرفَ معكِ" (١).

وفي بعض ألفاظ البخاري: فأبصره رجلٌ من الأنصار (٢)، وجعل القصةَ لواحد، كذا في "شرح البخاري" للقسطلاني، ويحمل حينئذ على الحاجة، وهي خوفه عليها (٣).

وظاهر ما في "الصحيحين": أنه لم يخرج إلا قوله لها: "لا تعجلي حتى أنصرفَ معك"، فربما أشعر بذلك لبعد بيتها.

تنبيهات:

أحدها: المعتاد للمعتكف من الأعذار حاجةُ الإنسان إجماعًا، وطهارةُ الحدث إجماعًا، والطعامُ والشرابُ إجماعًا، والجمعةُ إذا اعتكف في مسجد لا يُجَمَّعُ فيه، فيخرج إليها، ويخرج لمرضٍ يتعذر معه القيامُ فيه، أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة؛ بأن يحتاج إلى خدمةٍ وفراش؛ وفاقًا.

وأما إن كان خفيفًا؛ كالصداع والحمَّى الخفيفة، لم يجز؛ وفاقًا، إلا أن يُباح به الفطر. وتخرج المرأة، وإلى نفاس.

فلا يجوز للمعتكف أن يخرج لشهادة إلا أن يتعين عليه أداؤها، فيلزمه الخروجُ؛ خلافًا لمالك؛ لظاهر الآيات، وكالخروج إلى الجمعة، ولا يبطل اعتكافه؛ خلافًا لمالك، ولو لم يتعين عليه التحمُّل؛ خلافًا للشافعي.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه البخاري (١٩٣٤)، كتاب: الاعتكاف، باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه.
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>