للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي العباسِ (عيدِ اللَّه بنِ عباسٍ -رضي اللَّه عنْهما-: أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَّتَ)، أي: حدد المواضعَ الآتيةَ للإحرام، وجعلها ميقاتًا، وإن كان مأخوذًا من الوقت، إلا أنَّ (١) العرف يستعمله في مطلَق التحديد؛ اتساعًا، ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر.

وقد يكون بمعنى: أوجب، كقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٢) [النساء: ١٠٣].

ويؤيده روايةُ ابن عمر عند البخاري: أنه أتاه زيدُ بنُ جُبير في منزله، وله فُسطاط، فسأله: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) (لأهلِ المدينةِ) النبوية لسكانها ومَنْ سلكَ طريقَهم فمرَّ على ميقاتهم (٤) (ذَا الحُلَيْفَةِ) -بضم الحاء المهملة وفتح اللام مصغرًا-: موضع عن المدينة ستة أميال، وقيل: سبعة، نقله في "المطلع" (٥) عن القاضي عياض (٦)، وغيرِه، وذكر الرافعي من الشافعية: أنه بينه وبين المدينة ميلٌ (٧)، والذي في "القاموس": ستةُ أميال (٨).


= و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢١).
(١) في الأصل: "لأن"، والصواب ما أثبت.
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٩٩).
(٣) سيأتي تخريجه في الحديث الثاني من هذا الباب.
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٩٩).
(٥) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ١٦٤).
(٦) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٢١).
(٧) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٩٨).
(٨) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٠٣٦)، (مادة: حلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>