للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأصل الاستنشاق: إدخال الماء أو غيره في الأنف.

وفي "النهاية": أن يبلغ الماء خياشيمَه، وهو من استنشاق الريح: إذا شممتها مع قوةٍ (١).

قال علماؤنا: تسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا لصائمٍ، فتكره؛ وهي إدارة الماء إلى أقاصيهما، وتجزئ أدنى إدارةٍ، لا وضع الماء في فيه -بدون إدارته على المعتمد-، ولا يجعلها وجوراً وسعوطاً. نعم له بلعُه بعد الإدارة (٢).

(و) بعد حصول الاستنشاق بالماء باجتذابه بنفَسه إلى أقصى الأنف (اسْتَنْثَرَ)، يقال: نثر يَنْثِر- بالكسر -: إذا امتخط، واستنثر: إذا استفعل منه؛ أي: استنشق الماء، ثم استخرج ما في الأنف، فَينْثِره، وقيل: هو من تحريك النَّثْرَة؛ وهي طرف الأنف (٣).

وفيه: استحبابُ تقديم المضمضة على الاستنشاق، وعليه علماؤنا.

تنبيهات:

الأول: المعتمد من مذهبنا: وجوبُ المضمضة والاستنشاق، ويسميان: فرضين، فلا يسقطان سهواً، وسواء الطهارة الكبرى والصغرى؛ فإن الله سبحانه أمر بغسلٍ، وأطلق، وفسره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بفعله وتعليمه، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أخل بذلك، مع اقتصاره على المجزئ؛ وهو الوضوء مرةً


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ٥٨).
(٢) انظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ٢٦)، و"الفروع" لابن مفلح (١/ ١١٧)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٣٣)، و"كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٩٤).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>