للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله تعالى: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [الأنبياء: ٩٥].

كما نبّه عليه القسطلاني (١)، وفيه نظر.

بل الظّاهر عدمُ الزيادة، والتقدير: ولا يحل لامرىءٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يعضد بها شجرة.

يؤيد هذا عدمُ تنبيه الحافظ ابن حجر في كتاب "العلم" على زيادة "لا" (٢)، واللَّه أعلم.

ويؤخذ من هذا الحديث: حرمةُ قطع شجر الحرم الرَّطْب غيرِ المؤذي، مباحًا أو مملوكًا، حتّى ما يستنبت منه، وإذا حرم القطع، فالقلعُ أولى (٣).

ومعتمد مذهبنا: حرمةُ قطع شجر الحرم، حتّى ما فيه مضرّة؛ كشوكٍ وعَوْسَج وحشيشٍ، حتى شوكٌ وورقٌ؛ خلافًا للشافعي، وسواكٍ ونحوِه، ويضمنه، لا اليابس.

وما زال بغير فعلِ آدميٍّ، أو انكسرَ ولم يَبِنْ، والإذخرُ والكمأةُ والفَقْعُ والثمرةُ، وما زرعه آدميٌّ من بقلةٍ، وريحانٍ وزرعٍ وشجرٍ غُرس من غير شجرِ الحرم، فيباح أخذُه، والانتفاعُ به، وبما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشّجر بغير فعل آدمي، وكذا الورق الساقط.

ويجوز رعيُ حشيشٍ، لا الاحتشاش للبهائم.


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٥).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ١٩٨).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>