للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس مثلَ شراء السبي، الغزو دفعٌ عن المسلمين، لا يترك لشيء (١)، ذكره في "الفروع" (٢).

وذكر أنّ مَنْ حضر بلدًا، أو هو عدو، أو استنفره من له استنفاره، تعيّن عليه، ولو لم يكن أهلًا؛ لوجوبه.

وفي "البلغة": يتعيّن في موضعين: إذا التقيا، والثّاني: إذا نزلوا بلده، إلا لحاجة حفظ أهل أو مال (٣).

وقال ابن دقيق العيد: ولا شكّ بأنّه قد تتعيّن الإجابة والمبادرة إلى الجهاد في بعض الصّور.

فأمّا إذا عيّن الإمامُ بعضَ النّاس لفرض الكفاية، فهل يتعيّن عليه؟

اختلفوا فيه، قالوا: ولعلّه يؤخذ من لفظ الحديث الوجوبُ في حقِّ من عيّن للجهاد، ويؤخذ غيره بالقياس، انتهى (٤).

(وقال) -صلى اللَّه عليه وسلم- في خطبةٍ (يومَ فتحِ مكّة) المشرّفة: (إنّ هذا البلدَ قد حرّمه اللَّه) -عزَّ وجلَّ-، وفي لفظٍ: "حرّم اللَّه" -بإسقاط الهاء- (٥) (يومَ خلق السموات والأرض).

فتحريمُه أمرٌ قديمٌ، وشريعةٌ سالفة مستمرة، وحكمه تعالى قديمٌ لا يتقيّد بزمان، فهو تمثيلٌ في تحريمه بأقرب متَصَوَّر لعموم البشر؛ إذ ليس كلهم يفهم معنى تحريمه في الأزل، وليس تحريمه مما أحدث النّاس.


(١) انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود" (ص: ٣١٦).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ١٨٠).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٠).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>