للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولم يحلَّ لي) القتالُ فيه (إلّا ساعةً من نهار)، وتقدّم أنّها من طلوع الشّمس إلى صلاة العصر، خصوصيّة له -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولمن أطلق سيفه يومئذٍ من خزاعة في بني بكر.

وفيه إشعار أنّ مكّة فُتحت عَنْوَةً؛ كما في غيره من الأحاديث.

وانتصر له في "الهدي" (١) بما لا مزيد عليه، (فهو)؛ أي: البلد (حرامٌ بحرمة اللَّه) تعالى (إلى يوم القيامة)، أي: بتحريمه.

والفاء في "فهو" جزاءُ لشرط محذوف، تقديره: إذا كان اللَّه كتب في اللّوح المحفوظ تحريمَهُ، ثمّ أمر خليلهُ بتبليغه أو إنهائه، فأنا أيضًا أبلّغ ذلك وأنهيه إليكم، وأقول: فهو حرام بحرمة اللَّه (٢).

(لا يُعْضَدُ)؛ أي: يُقطع (شَوْكُه)؛ أي: ولا شجره بطريق الأولى، فدلّ بمنطوقه على امتناع قطع الشّوك كغيره، وهو مذهب الجمهور؛ خلافًا للشّافعي.

قال ابن دقيق العيد: قوله: "لا يُعْضدُ شوكُه" دليلٌ على أنّ قطع الشوك يمتنع كغيره، وذهب إليه بعضُ مصنّفي الشّافعية، والحديثُ معه، وإباحة غيره من حيث إنّ الشّوك مؤذ، انتهى (٣).

قلت: لا احتياج إلى القياس مع وجود النّص صريحًا، واللَّه أعلم.

(ولا يُنفَّرُ صيدُه)، فإن نفّرهُ، عصى، سواء تَلِفَ، أم لا (٤).


(١) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٣/ ٤٣٠).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٠).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>