للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: لأنّه من خليت -بالياء-، أما النبات اليابس، فيسمى حشيشًا (١).

لكن حكى البطليوسي عن أبي حاتم: أنّه سأل أبا عبيدةَ عن الحشيش، فقال: يكون في الرّطب واليابس، وحكاه الأزهري أيضًا (٢)، ويقوّيه: أنّ في بعض طرق حديث أبي هريرة في هذا الباب: "ولا يُحْتَشُّ حَشيشُها" (٣).

وقد سأل الفضلُ بنُ زياد الإمامَ أحمد عن معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا يُخْتَلَى خَلاها"، فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره (٤).

قال في "الفروع": يحرم قلعُ شجرِ الحرم إجماعًا، ونباته، حتّى الشّوك والورق، خلافًا للشّافعي، إلّا اليابس؛ لأنّه كميتٍ.

ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل، نصّ عليه.

قال الإمام الموفّق: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنّ الخبر في القطع (٥).

ويجوز رعيُ حشيش الحرم، لا الاحتشاشُ، على معتمد المذهب؛ وفاقًا للشّافعي، وأبي يوسف؛ لأنّ الهدايا كانت تدخل الحرم، فتكثر فيه، فلم يُنقل سدُّ أفواهها.

وللحاجة إليه كالإذخر.

وقيل: لا يجوز رعيُ حشيشه؛ وفاقًا لأبي حنيفةَ، ومالك؛ لأنّ ما حرم


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٩).
(٢) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٣/ ٣٩٤)، (مادة: حشش).
(٣) كذا ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/ ٤٨)، ولم أقف عليه من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٥٣).
(٥) انظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>