للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو صاد من صيدها، وذبح، صَحَّتْ ذبيحتُه، ويجوز أخذُ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها ومن حشيشها للعلف.

ومن أدخلَ إليها صيدًا، فله إمساكُه وذبحُه، ولا جزاءَ في صيدها وحشيشِها، ونحوه، (١) واللَّه سبحانه الموفّق.

* * *


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>