للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي اللَّه عنهما- عن الضَّبع: أصيدٌ هي؟ قال: نعم، قلت: أتؤكل؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول اللَّه؟ قال: نعم. أخرجه الترمذي وغيره، وقال: حسنٌ صحيح (١)، وقال: سألت البخاري عنه، فقال: إنّه حديث صحيح.

وفي النسائي، وابن ماجه من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "خمسٌ يقتلهنّ المحرُم"، فذكر فيهنّ الحيةَ (٢).

وللدارقطني: "يقتل المحرمُ الذئبَ" (٣).

وفي "مسلم" عن إحدى نسوة النّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنّه كان يأمر بقتل الكلب العقور، وفيه: والحيّة (٤).

ولمسلم من حديث ابن مسعود: أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بقتل حَيَّةٍ بمنًى (٥).

قلت: وهو أيضًا في "البخاري"، ولفظه: عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: بينما نحن مع النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غارٍ بمنًى، إذ نزل عليه: {وَالْمُرْسَلَاتِ}، وإنّه ليتلوها، وإنّي لأتلقّاها من فيه، وإنّ فاه لرطب بها، إذ وثبتْ علينا حيّة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقتلوها"، فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَما وُقِيتمُ شَرَّها" (٦).


(١) رواه الترمذىِ (١٧٩١)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الضبع.
(٢) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٢٨٢٩)، وابن ماجه برقم (٣٠٨٧)، واللفظ للنسائي، ولفظ ابن ماجه: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. .".
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٣٢)، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٤) رواه مسلم (١٢٠٠/ ٧٤)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٥) رواه مسلم (٢٢٣٥)، كتاب: السلام، باب: قتل الحيات وغيرها.
(٦) رواه البخاري (١٧٢٣)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>